الموسوعة الحديثية


- ليسَ في الخيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ إلَّا زَكاةُ الفطرِ في الرَّقيقِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1594
| التخريج : أخرجه مسلم (982) بنحوه، وأبو داود (1594) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ كصَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"، أي: ليس على صاحِبِ الخيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.
وهذا الحديثُ أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ، وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا.
ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال: "إلَّا زكاةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طعامٍ معيَّنٍ؛ طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها