الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1591
| التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024)
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة خيل - الجلب زكاة - أين تؤخذ صدقة الماشية زكاة - النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
|أصول الحديث
الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقدْ جعَلَها اللهُ على الأغنِياءِ يُؤدُّونَها للموكَلِ بجَمْعِها لِيَأخذَها؛ لِتُوَزَّعَ على المستحِقِّين كما بيَّنَهم اللهُ تعالى في كتابِه، وهذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا جلَبَ"، أي: لا يَطلُبِ العامِلُ مِن أصحابِ أموالِ الصَّدَقاتِ جلْبَ تلك الأموالِ إليه فيُحدِثُ بذلك مشقَّةً لهم إن كانت أماكِنُ المرْعَى بَعيدةً عن مَكانِه، "ولا جَنَبَ"، بأنْ يَبتَعِدوا بأموالِهم عن أماكِنِ المرْعَى؛ لِيَشُقُّوا على العامِلِ الَّذي يَجمَعُ تلك الصَّدقاتِ، ثمَّ أكَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا النَّهيَ السَّابِقَ فقال: "ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم"، فلا تُؤخَذُ إلَّا في أماكِنِهم ومَناطِقِ مَرْعاهم.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على التَّيسيرِ في جَمْعِ أموالِ الزَّكاةِ والصَّدقاتِ لصاحِبِ المالِ والعامِلِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها