الموسوعة الحديثية


- عن نافع، أنَّ ابنَ عمرَ رأى رجلًا يصلِّي رَكعتينِ يومَ الجمعةِ في مقامِهِ فدفعَهُ وقالَ أتصلِّي الجمعةَ أربعًا وَكانَ عبدُ اللَّهِ يصلِّي يومَ الجمعةِ رَكعتينِ في بيتِهِ ويقولُ هَكذا فعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1127
| التخريج : أخرجه أبو داوود (1127) واللفظ له ، والبيهقي (6011) ، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) (2803) ، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4110) ثلاثتهم بلفظ قريب .
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتصام بالسنة - لزوم السنة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جمعة - كم يصلي بعد الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - انصراف الإمام بعد الصلاة وانفتاله من مصلاه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للصَّلاةِ أحْكامٌ وآدابٌ علَّمها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأصْحابِه، وعلَّمها الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم لِمَن بعدهم؛ حتَّى تكونَ صَلاتُنا أقرَبَ إلى القَبولِ عِندَ اللهِ سُبحانَه وتَعالى.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما رأَى رجلًا يصلِّي ركعتَين "يومَ الجُمُعةِ" بعد صَلاةِ الجُمُعةِ في "مَقامِه" الَّذي صلَّى فيه الجُمُعةَ، فأنكَر ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما ذلك على الرَّجُلِ بالفِعلِ وليس بالقوْلِ فقَط، "فدفَعَه"؛ إمَّا لمُجرَّدِ الإنْكارِ، فيَمنعُه مِن الصَّلاةِ بذلك، أو ليُغيِّرَ المكانَ الَّذي صلَّى فيه فيتحرَّكَ بذلك، فيَكونَ قد غيَّرَ المكانَ، وقال مُنكِرًا عليه: "أتُصلِّي الجمُعَةَ أرْبعًا؟!"، أي: بوَصْلِك صَلاةَ الجُمُعةِ برَكعتَين أُخرَيينِ دون كلامٍ أو تحَرُّكٍ مِن المكانِ؟! "وكان عبدُ اللهِ يصلِّي يومَ الجمُعَةِ ركعتَينِ في بيتِه، ويقولُ: هَكذا فعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: كان يُصلِّي بعدَ الجمُعَةِ ركعتَينِ في البيْتِ.
وفي الحَديثِ: عدَمُ وصْلِ صلاةِ الفَريضَةِ بغيرِها دونَ كَلامٍ أو تحرُّكٍ.
وفيهِ: تَعليمُ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنهم لغيرِهم، وإنْكارُهم لِما يَنبغي إنْكارُه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها