الموسوعة الحديثية


- العريَّةُ الرَّجلُ يُعري النَّخلةَ أوِ الرَّجلُ يستثني من مالِهِ النَّخلةَ أوِ الاثنتينِ يأْكلُها فيبيعُها بتمرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مقطوع
الراوي : عبد ربه بن سعيد الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3365
| التخريج : أخرجه أبو داود (3365) واللفظ له، والبيهقي (10976)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر بيوع - العارية بيوع - العرايا أطعمة - ما يحل من الأطعمة بيوع - الاستثناء في البيع
|أصول الحديث
العَرايَا نوعٌ مِن أنواعِ البُيوعِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ ربِّه بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ: "العَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخلةَ"، أي: يُعْطي الرَّجُلُ الَّذي يَملِكُ نخلًا كثيرًا لغيرِه نخلةً أو نخلَتَين؛ لِيَأكُلَ بَلحَهما، ويَنتفِعَ بهِما، "أوِ الرَّجُلُ يَستثني مِن مالِه النَّخلةَ أوِ الاثنتَينِ يَأكُلُها فيَبيعُها بتَمْرٍ"، أي: أو أنَّ صاحِبَ الحديقةِ الَّتي فيها نخلٌ عِندَما يَبيعُ مَحصولَه مِن البلَحِ، فيَستَثني لنَفسِه ثِمارَ نخلةٍ أو نخلَتَينِ لِيَأكُلَها، ثمَّ بعدَ ذلك يَرى أنْ يبيعَ ثِمارَها، ويَشترِيَ به تمرًا أو رطبًا؛ فهذا جائزٌ ولا إشكالَ فيه.
وما ورَد هُنا هو أحَدُ المعاني للعَريَّة، وإلا فثمَّتَ اختِلافٌ لدَى العُلماءِ في تَحديدِ مَعنى العَرِيَّةِ
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها