الموسوعة الحديثية


- ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ. وقالَ أبو هريرةَ لأن أمتِّعَ بسوطٍ فى سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ أحبُّ إليَّ من أن أعتقَ ولدَ زنيةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3963
| التخريج : أخرجه أبو داود (3963) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4930)
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه عتق وولاء - عتق ولد الزنا عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الزِّنا فاحشةٌ كُبْرى، تتَعدَّى عاقِبتُها الزَّانيَينِ إلى أولادِهما، لا سيَّما الأشرارُ مِنهُم، وفي هذا الحديثِ يُشير النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى ذلِكَ، فيَقولُ: "ولَدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ"، أي: الزَّانِيَينِ وولَدِهما، وذلك إذا كان على مَنهَجِهما وطَريقتِهما، واقتَدى بهِما في فِعْلِ الفاحشةِ، فهو شرٌّ إذا كان مِثلَ أبَوَيْه.
وقيل: إنَّ قولَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم هذا خاصٌّ بإنسانٍ كان يُؤْذيه، وكان مَوْسومًا بالشَّرِّ، كما بيَّنَت عائشةُ عِندَما سَمِعَت هذا مِن أبي هُريرةَ، فقالَت: يَرحَمُ اللهُ أبا هُريرةَ! أساءَ سَمعًا فأساءَ إجابةً، وذَكَرَت: إنَّما كان رجلٌ يُؤْذي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أمَا إنَّه معَ ما به ولَدُ زِنًا"، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هو شرُّ الثَّلاثةِ"، فبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أنَّه بأَذيَّتِه هذه صار شرًّا مِن أمِّه ومِن الزَّاني بها.
وقولُ أبي هُريرةَ: "لأَنْ أُمَتِّعَ بسَوطٍ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ"، أي: لأَنْ أتَصدَّقَ بشيءٍ قليلٍ- كسَوطٍ- في سبيلِ اللهِ، "أحبُّ إلَيَّ مِن أن أُعتِقَ ولَدَ زِنْيةٍ"، والمرادُ: أنَّ أجرَ إعتاقِ ولَدِ الزِّنا قليلٌ؛ لأنَّ الغالِبَ عليه الشَّرُّ؛ فالإحسانُ إليه قليلُ الأجرِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها