الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُ العبدِ لَهُ إلاَّ أن يشترطَهُ السَّيِّدُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3962
| التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ بيانٌ لحقٍّ مِن حقوقِ الرِّقِّ، والإحسانِ إليهم؛ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ"، أي: في يَدِه، سواءٌ حصَل بكَسْبِه أو غيرِ ذلك، وأُضيفَ إليه إضافةَ حِفظٍ ورعايةٍ لا إضافةَ مِلْكٍ، "فمالُ العبدِ له"، أي: للمُعتِقِ، فكما أنَّ رقبةَ العبدِ لسَيِّدِه فكَذلك مالُه، "إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ"، أي: إلَّا أن يُعطِيَه السَّيِّدُ للعَبدِ مِنحَةً وتَصدُّقًا عليه؛ لأنَّ هذا مِن تَمامِ الإحسانِ إليه، ويُوضِّحُ هذا ما رُوي عن ابنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه أنّه قال لعبدِه: "يا عُميرُ، إنِّي أريد أنْ أُعتِقَك عتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِك؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: "أيُّما رجلٍ أعتَقَ عبدَه أو غلامَه فلم يُجِزْه بمالِه فهو لسيِّدِه".
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها