الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1036
| التخريج : أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - العمل في السهو صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها