الموسوعة الحديثية


- أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ أنْكحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكمِ ابنتَهُ وأنْكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعلاَ صداقًا فَكتبَ معاويةُ إلى مروانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهما وقالَ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2075 | خلاصة حكم المحدث : حسن
كانتِ المرأةُ قبلَ الإسلامِ كالسِّلعةِ التي تُباعُ وتُشتَرى وتُورَثُ، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ كرَّمَها فصارتْ لها حُقوقٌ وعليها واجباتٌ كالرَّجُلِ، وقد وضَع الإسلامُ لها ما يَحفَظُ حُقوقَها ويَصونُ كَرامتَها.
وهذا الحديثُ فيه بيانُ جُزءٍ مِن حُقوقِ المرأةِ وهو المَهْرُ؛ وذلك "أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنتَه"، أي: إنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُما زوَّجَ ابنتَه للآخَرِ، "وجَعَلَا هذا صَدَاقًا"، أي: مَهرًا فلم يَكُنْ هناك مهرٌ غيرُه، "فكتَب مُعاويةُ" بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، وهو الخَليفةُ وقتَئذٍ "إلى مَرْوانَ" بنِ الحكَمِ، عامِلِه على المدينةِ، "يَأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما"؛ لأنَّه زواجٌ باطلٌ، "وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، والشِّغارُ هو أن يُزوِّجَ الرَّجلُ أختَه أوِ ابنتَه لرَجُلٍ على أن يُزوِّجَه هو أختَه أو ابنتَه ولا مَهْرَ بينَهما، وهو زواجٌ نَهَى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال: "لا شِغَار في الإسلامِ".