الموسوعة الحديثية


- قالَ فأمرَ برجلينِ وامرأةٍ ممَّن تكلَّمَ بالفاحشةِ حسَّانَ بنِ ثابتٍ ومِسْطَحِ بنِ أُثاثَةَ
خلاصة حكم المحدث : حسن [لغيره]
الراوي : محمد بن إسحاق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4475
| التخريج : أخرجه أبو داود (4475)، والبيهقي (17215) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود توبة - حادثة الإفك حدود - حد القذف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - التشديد في قذف المحصنات
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ أنَّه لَمَّا حَدَثَتْ حادثةُ الإفْكِ التي اتُّهِمَتْ فيها أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها بما بَرَّأَها اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه الحَكيمِ، أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإقامةِ الحَدِّ على مَنِ افْتَرى عليها كَذِبًا، وهو حَدُّ القَذْفِ لكُلِّ مَنْ يَرْمي مؤمنةً مُحْصَنَةً عفيفةً.
وكان ممَّنْ وقَع َفي القذْفِ رَجُلانِ، هما: حسَّانُ بنُ ثابتٍ، ومِسْطَحُ بنُ أُثاثَةَ رضِيَ اللهُ عنهما، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهما وحَدَّهما ثمانين جَلدةً، كما أمَرَ بامرأةٍ أخرى هي حَمْنَةُ بنتُ جَحْشٍ وقعَتْ أيضًا في عِرْضِ عائشةَ فأُقيمَ عليها الحَدُّ ثمانينَ جَلدةً.
وفي الحديثِ: بيانُ عدْلِ شَريعةِ الإسلامِ؛ حيثُ يُعاقَبُ المُسيءُ، ويَأخذُ جَزاءَه ولو كان صحابيًّا جليلًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها