الموسوعة الحديثية


- لا يَجزِي ولدٌ والِدَه ، إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريه فيعتِقَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 5137
| التخريج : أخرجه مسلم (1510)
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حقُّ الوالدَينِ هو أعظمُ الحقوقِ بعدَ حقِّ اللهِ تعالى، وبِرُّهما والإحسانُ إليهِما مِن الأمورِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ ورغَّبَت فيها بعِظَمِ الثَّوابِ، وأثنَت على مَن فعَلَها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَجْزي"، أي: لا يُكافِئُ ويُساوي، "ولَدٌ والِدَه"؛ بما قدَّم إليه مِن تَربيةٍ ورعايةٍ وإحسانٍ، وكونِه سببًا في وُجودِه، "إلَّا أن يَجِدَه مَملوكًا، فيَشتَرِيَه فيُعتِقَه"، أي: يَجعَلَه حُرًّا بعدَ أنْ أصبَح عبدًا بالمِلْكِ؛ فتلك هي الحالةُ الوحيدةُ لِيُكافَأَ بها على ما قدَّمَه له، وهو أن يَجعَلَه حرًّا إنْ كان مملوكًا.
وفي الحديثِ: بيانٌ لعِظَمِ حقِّ الوالِدَينِ.
وفيه: الحثُّ على العِتقِ للمَماليكِ عُمومًا، وللوالدِ خُصوصًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها