الموسوعة الحديثية


- مَن اطلعَ في دارِ قومٍ بغيرِ إذنِهم ففقأوا عينَه فقد هُدِرَت عينُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 5172
| التخريج : أخرجه البخاري (6902) بنحوه، ومسلم (2158)، وأبو داود (5172) واللفظ له، والنسائي (4860)، وأحمد (8997)
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر حدود - من لا يجب عليه الحد استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
التَّجسُّسُ والفُضولُ إلى تعرُّفِ ما عِندَ الغَيرِ، مِن الأُمورِ المَنهيِّ عنها شرعًا؛ فبها يَحدُثُ منَ الفَسادِ في المُجتمَعِ الشَّيْءُ العَظيمُ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "مَن اطَّلعَ" أي: نظَر، "في دارِ قوْمٍ بغيرِ إذْنِهم" أي: لم يأذنوا له في النَّظر، "ففَقؤوا عيْنَه"، أي: فضَربوا عيْنَه وأُصيبَتْ وتلِفَتْ، "فقد هَدَرَتْ عيْنُه"، أي: ليس على مَن فَقأَ عينَه قِصاصٌ، ولا يَستحِقُّ من فُقئِتْ عينُه الدِّيَةَ عن عيْنِهِ؛ لأنَّه مُتجسِّسٌ، مُخترِقٌ للإذْنِ، غيْرُ مُبالٍ بحُرُماتِ البُيوتِ، فلَزِمَ رَدْعُه.
وفي الحديث: التحذيرُ والترهيبُ الشَّديدُ مِن الاطِّلاعِ على مَحارِمِ النَّاسِ وخاصَّةً بُيوتَهم.
وفيه: الأمرُ بالاستئذانِ، وغَضِّ البَصرِ وعدمِ إطلاقِه حالَ الاستئذانِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها