الموسوعة الحديثية


- ديةُ المعاهَدِ نصفُ ديةِ الحرِّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4583
| التخريج : أخرجه أبو داود (4583) واللفظ له، والترمذي (1413)، والنسائي (4806)، وابن ماجه (2644)، وأحمد (7092) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية آداب عامة - ضرب الأمثال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "دِيَةُ المُعاهَدِ"،وهو الَّذي يكون بينه وبين المسلمين مُعاهَدةٌ، والدِّيَةُ: مِقدارُ ما يدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُعاهَدِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِه، "نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ"، أي: إنَّ مِقدارَ دِيَتِه على النِّصْفِ مِن دِيَةِ الحُرِّ المسلمِ؛ فتكون خَمسين مِنَ الإبلِ؛ لِأنَّ دِيَةَ المسلمِ الحُرِّ مئةٌ مِنَ الإبلِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها