الموسوعة الحديثية


- ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4577
| التخريج : أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4577) واللفظ له، والترمذي (2111)، والنسائي (4817)، وأحمد (10966)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان في بَني لِحْيانَ امرأتانِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَرٍ؛ فأصابَتْ بَطْنَها وهي حامِلٌ؛ فقتلَتْ ما في بَطْنِها، فيُخبِرُ أبو هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في جَنينِ امرأةٍ من بَني لِحيانَ بِغُرَّةِ عبْدٍ أو أَمَةٍ، أي: إنَّ دِيَةَ السَّقْطِ عبْدٌ أو أَمَةٌ، و"الغُرَّةُ": الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكون في وجْهِ الفَرَسِ، وهي هنا عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قَضى عليها بالغُرَّةِ، أي: الَّتي قَضَى لها، وهي أُمُّ السَّقْطِ، تُوُفِّيَتْ، أي: ماتَتْ مُتَأَثِّرَةً بما أصابَها، فقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لِبَنِيهَا، أي: لِوَرَثَتِها، وأنَّ العَقْلَ، أي: دِيَتَها، على عَصَبَتِها، أي: على عَصَبَةِ المرأةِ الَّتي قُتِلَتْ وماتَتْ، وهُمْ أقارِبُها مِنَ الرِّجالِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الدِّيةَ في القَتلِ الخطأِ تَتحمَّلُها العَصَبةُ، وأنَّ مِيراثَ الجاني إذا ماتَ يكونُ لأهلِ الفَرائضِ وأصحابِ المواريثِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها