الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قال : لما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الأوعيةِ ، قال : قالتِ الأنصارُ ، إنه لابدَّ لنا ، قال : فلا إذنْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3699
| التخريج : أخرجه البخاري (5592)، وأبو داود (3699)، وأحمد (14244)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6538) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - النسخ في القرآن والسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "لَمَّا نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الأَوْعِيَةِ"، أي: الآنيةِ الَّتي تُستخدَمُ لحِفْظِ الأَطعمةِ والأشربةِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالأوعيةِ: ما كان مِن عادتِه أنْ يُسْرِعَ في تَخميرِ ما به وإفسادِهِ.
فقالتِ الأنصارُ- وَهُمْ أهلُ المدينةِ-: "إنَّه لا بُدَّ لنا"، أي: ليس لنا غيرُها، ولا مَفَرَّ مِنِ استخدامِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فلا إذنْ"، أي: فلا نَهْيَ إذا كانتْ حاجتُكم إليها ضروريَّةً، ولكنَّ هذا يَستدعي الاستخدامَ المشروطَ بمُراعاةِ الآنيةِ وما يكون فيها؛ حتَّى لا يَتَخَمَّرَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها