الموسوعة الحديثية


- [عن ابن عباس]: في البِكرِ يُؤخَذُ على اللُّوطيَّةِ ، قال : يُرجَمُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4463
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق حدود - حد اللواط
في هذا الحديثِ أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ ومُجاهِدَ بنَ جَبْرٍ التَّابعيَّيْنِ سألا عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما عن "البِكْرِ"، أي: الرَّجُلِ الَّذي لم يَسبِقْ له زواجٌ، "يُؤْخَذُ على اللُّوطِيَّةِ؟" أي: مُجامَعَةِ الرَّجلِ للرَّجلِ في دُبُرِهِ، وكان هذا من فعْلِ قومِ لوطٍ؛ ولذلك نُسِبَ إليهم، فقال ابنُ عبَّاسٍ: "يُرْجَمُ"، أي: يُقْتَلُ بالرَّجْمِ، وذلك بأنْ يُوضَعَ في حُفْرةٍ ويُلقَى بالأحجارِ وما شابَهَ حتَّى الموتِ، ومُرادُ الحديثِ: أنَّه لا يُفرَّقُ في هذا الفعْلِ بين البِكرِ والثَّيِّبِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها