الموسوعة الحديثية


- كلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2914
| التخريج : أخرجه أبو داود (2914) واللفظ له، وابن ماجه (2485)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم فرائض ومواريث - موانع الإرث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على تجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عنهم، ومِن ذلِك: إقرارُ مَواريثِ الجَاهِلِيَّة وغيرِها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في هذا الحَدِيثِ: "كلُّ قَسْمٍ"، أي: مِن أموالٍ ومواريثَ وغيرِهما، "قُسِم في الجَاهِلِيَّة"، أي: كانت تلك القِسمَةُ في أيَّام الجَاهِلِيَّة قَبْلَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على ما قُسِم له"، أي: أقرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو، "وكلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَه الإسلامُ"، أي: حدَث بعدَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على قَسْمِ الإسلامِ"، أي: يُقسَم وَفْقَ شريعةِ الإسلامِ، وإن قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجَاهِلِيَّة فيُعَدَّل إلى ما يُوافِقُ الشَّرِيعَةَ.
وفي الحَدِيثِ: أنَّ الشَّرِيعَة الإسْلامِيَّة حاكِمةٌ على غيرِها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها