الموسوعة الحديثية


- جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ميراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمِّهِ، ولورثتِها مِن بعدِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مكحول | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2907
| التخريج : أخرجه أبو داود (2907)، والبيهقي (12877)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث
المُلاعَنةُ هي أنْ يُلاعِنَ الزَّوجانِ بَعْضَهما- إذا ما اتُّهِمَتِ الزَّوجةُ بالزِّنا- بخَمْسةِ أيمانٍ، ثُمَّ يُفرَّق بينهما، والتفريقُ بَيْنَ الزَّوجين بالمُلاعَنَة يَترتَّب عليه أحكامٌ خاصَّة؛ في النَّسبِ، والمِيراثِ، وغيرِهما.
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "جعَل مِيرَاثَ ابنِ المُلاعَنَةِ لِأُمِّه"، أي: حَكَم بأنَّ ما ترَكه ابنُ المُلاعَنَةِ مِن مالٍ بعدَ موتِه يكونُ لِأُمِّه، وابنُ الملاعَنة: هو الَّذِي لَاعَنَتْ وَلُوعِنَتِ المرأةُ بسبِبه؛ لشكِّ زوجِها في نِسبَتِه إليه، والملاعَنة: أن يقولَ كلٌّ واحِدٍ مِن المتلاعِنَيْنِ: إنَّ لَعْنَةَ اللهِ عليه إنْ كان مِن الكاذبِينَ، أكثرَ مِن مرَّة، ثُمَّ يفرَّق بين الزَّوجَيْن، وتأخُذُ الأُمُّ مِيراثَ ولدِها، ويكونُ "لِوَرَثَتِها مِن بعدِها"، أي: تَرِثُ قَرابةُ أُمِّه هذا الميراثَ إنْ كانت الأُمُّ ميِّتةً، وذلك إذا لم يَكُنْ له وَلَدٌ أو زوجةٌ أو قَرابةٌ أُخرَى مِن مُستَحِقِّي الميراثِ غيرَ الأُمِّ وقَرابَتِها، فإنْ كان فلِكُلِّ واحدٍ ما يَستحِقُّ مِن الميراثِ كما حدَّد الشَّرعُ.
وفي الحَدِيثِ: بيانُ ميراثِ ابنِ المُلاعَنَة.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها