الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللَّهِ أحدُنا يَرمي الصَّيدَ فيقتَفي أثرَهُ اليَومينِ والثَّلاثةَ، ثمَّ يجدُهُ ميِّتًا وفيهِ سَهْمُهُ أيأكلُ؟ قالَ: نعَم إن شاء أو قالَ: يأكلُ إن شاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2853
| التخريج : أخرجه البخاري (5485) معلقًا، وأبو داود (2853)، وابن أبي شيبة (20044) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيد - اتباع الصيد صيد - الصيد إذا غاب عنه ثم وجده أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
صَيْدُ الطُّيورِ والحيوانات مِن الوسائل المُهِمَّة لتوفير الطَّعام مُنذُ قَرْنِ النُّبوَّةِ، ولذا سأل الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهم عمَّا أَشْكَل عليهم مِن ذلك، فبيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم كلَّ مُشكِل.
وفي هذا الحَديثِ يسألُ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ رَضِي اللهُ عنه النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فيقولُ: "يا رَسُولَ الله، أَحدُنا يَرمِي الصَّيدَ"، أي: بِسَهمٍ ونحوِه، "فيَقتفِي أثرَه"، أي: يَتتبَّعُ أثرَ رَمْيتِه "اليومَيْنِ والثلاثةَ"، أي: يَظَلُّ يتتبَّعُه اليومَيْنِ والثلاثةَ، "ثُمَّ يَجِدُه ميتًا وفيه سهمُه"، أي: يَجِدُ ذلك الصيدَ الَّذِي رمَا ميتًا وسهمُه متعلِّق به، فسَأَل عَدِيٌّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أَيَأْكُلُ؟"، أي: هل يَجُوزُ له أن يَأكُلَه في تلكِ الحالِ؟ "قال" أي النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "نَعَمْ، إنْ شاء، أو قال: يَأكُلُ إن شاء"، أي: يَجُوزُ له أن يَأكُلَ منه في تِلك الحالِ إنْ شاءَ، وذلك بعدَ موتِ الصَّيدِ، وقد أوضحتِ الأحاديث الأُخرى أنَّه لا بدَّ أنْ يُسمِّيَ اللهَ تَعالَى على سَهْمِه، وبهذا تقَعُ تَذكيةُ الصَّيدِ.
وفي الحَدِيثِ: مِلْكِيَّةُ الصَّيدِ لِلَّذِي رمَاه، وإن وُجِد بعدَ مُدَّةٍ.
وفيه: أكْلُ الصَّيدِ وإن وُجِد بعدَ مُدَّةٍ، إذا لم يَعْلَقْ به غيرُ سَهمِ صاحبِه أو أداةِ صيدِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها