الموسوعة الحديثية


- في أول ضربةٍ سبعينَ حسنةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 5264
| التخريج : أخرجه مسلم (2240)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الوزغ إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - الحسنات والسيئات
|أصول الحديث
أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتْلِ الهوامِ والمؤذِياتِ، مِثْلِ: العَقْربِ والفأرةِ والحيَّاتِ والكَلْبِ العَقورِ، ومِثْلُ ذلك في الأبراصِ والحَشراتِ المؤذِيَةِ.
وهذا الحديثُ مُخْتَصَرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْلِ الوَزَغِ"، وهو الذي يُسمَّى السَّام الأَبرَص، ويُعرَف بالبُرْص أيضًا، وهو دابَّةٌ مِنَ الزَّواحِفِ، يُقالُ: إنَّها سامَّةٌ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "في أوَّلِ ضَرْبةٍ سَبْعينَ حَسَنةً"، أي: لِمَنْ أَرادَ قَتْلَها، فإنْ قَتَلَها في أوَّلِ ضَرْبةٍ فله سَبعونَ حَسَنةً، وفي روايةٍ: "ومَنْ قَتَلَها في الضَّربةِ الثَّانيةِ فلَه كذا وكذا حَسَنةً، أَدْنى مِن الأُولى، ومَنْ قَتَلَها في الضَّرْبَةِ الثَّالِثةِ فلَه كذا وكذا حَسَنةً، أَدْنى من الثَّانيةِ"، وهذا من الحثِّ والتَّحريضِ على سُرعةِ قَتْلِها؛ حتَّى لا تُؤذِيَ أَحَدًا مِن المسلمينَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها