الموسوعة الحديثية


- لو ترَكْنَا هذا البابَ للنساءِ؟.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 462
| التخريج : أخرجه أبو داود (462)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) ()، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/103) مطولاً
التصنيف الموضوعي: آداب الطريق - الاختلاط صلاة الجماعة والإمامة - اعتزال النساء في المساجد عن الرجال صلاة الجماعة والإمامة - حضور النساء الجماعة رقائق وزهد - الورع والتقوى
|أصول الحديث
كانَ الرِّجالُ والنِّساء على عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَدخلونَ المسجِدَ من أيِّ بابٍ شاؤوا، فأرادَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنْ يجعلَ مَدخلًا للنِّساءِ؛ فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لو تَركْنا هذا البابَ، يَقصِدُ أحدَ أبوابِ مسجدِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، للنِّساءِ، أي: يكونُ هذا البابُ مَدخلَهم ومخرَجهُم للمسجِدِ دونَ غيرِهم مِن الرِّجالِ.
ويُفهم مِن هذا أنَّ النساءَ إذا حضَرْنَ للجَماعةِ معَ الرِّجالِ فإنَّه يَنبغي ألّا يَختلِطْنَ بهم؛ فإنْ كان هناك بابٌ مخصوصٌ لهنَّ فإنَّهنَّ يدخلُنَ منه، ويخرُجنَ منه، وإلَّا فينبغي أنْ يَحتَرِزْنَ عن الاختلاطِ بهم ما أمكنَ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها