الموسوعة الحديثية


- جارُ الدَّارِ أحَقُّ بدارِ الجارِ أو الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3517
| التخريج : أخرجه أبو داود (3517) واللفظ له، والترمذي (1368)، وأحمد (20140)
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - حق الجار والوصاة به شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
اهتَمَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالجارِ اهتمامًا بالغًا، وجعَلَ له من الحُقوقِ ما ليس لغيرِه، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (جارُ الدَّارِ أحَقُّ بدارِ الجارِ أو الأرضِ)، أي: مَنْ أراد بَيْعَ دارِه وأرضِه فجارُه أَوْلى بها مِن غيرِه؛ فعَلَيْه أنْ يَعرِضَها عليه قبْلَ البيعِ لغيرِه، وهذه من الأُمورِ التي هَجَرَها النَّاسُ، بل بالَغوا في طَيِّ حقِّ الجارِ الثَّابتِ له وإسقاطِه، وقوْلُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا ينشُرُ مَكارِمَ الأخلاقِ والأُمورَ الطَّيِّبةَ التي ينبغي أنْ تكونَ بين الجيرانِ.
وفي الحديثِ: تأكيدُ الشُّفْعَةِ للجارِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها