الموسوعة الحديثية


- إذا أَهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ ، ثمَّ قدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ وَهيَ عمرةٌ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1791
| التخريج : أخرجه أبو داود (1791)
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - الإفراد بالحج حج - الإهلال بالنسك حج - التحلل حج - التمتع بالحج
|أصول الحديث
هذا الحديثُ فيه توضيحٌ لبعضِ أحكامِ الحجِّ والعُمرةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ"، أي: إذا أحْرَمَ ونَوى بإحرامِه وتهليلِه الحجَّ، "ثمَّ قَدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ- فقد حلَّ، وهي عُمرةٌ"، أي: فطافَ حولَ الكعبةِ سَبعةَ أشواطٍ، وسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ سَبعةَ أشواطٍ، فهذه أفعالُ العُمرةِ معَ الحَلْقِ والتَّقصيرِ، وبذلك يَكونُ المُحْرِمُ قد تحلَّل مِن إحرامِه.
وهذا الحديثُ محمولٌ على مَن لم يَكُنْ معَه هَدْيٌ ساقَه، فيتَحلَّلُ بعدَ العُمرةِ، ويتَمتَّعُ إلى الحجِّ كما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه في حَجَّةِ الوداعِ، فيَجِبُ على مَن أحرَمَ بالحجِّ على هذه الصُّورةِ أن يَفْسَخَ حجَّه، ويَجعَلَه عُمرةً
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها