الموسوعة الحديثية


- مَن أسبلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ فليسَ مِنَ اللَّهِ في حِلٍّ ولا حرامٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 637
| التخريج : أخرجه أبو داود (637)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة
|أصول الحديث
نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه. وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه.
وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها