الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ردَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لم يُحدِث شيئًا، زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سنينَ، وفي أخرى: بعدَ سنتينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون ذكر السنين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2240
| التخريج : أخرجه أبو داود (2240) واللفظ له، والترمذي (1143)، وأحمد (1876) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر أولاده مناقب وفضائل - أصهار النبي ومنهم أبو العاص بن الربيع مناقب وفضائل - زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث
اهتَمَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالتَّرابُطِ الأُسَريِّ؛ فبِالأُسَرِ المستقرَّةِ صلاحُ المجتمَعِ إن ربَّتْ أولادَها على الدِّينِ والخُلقِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ"، أي: أرجَعَها إلى زوجِها بعدَ إسلامِه وكان كافِرًا، فانفَصلَا بعدَ نزولِ آياتِ تَحريمِ نِكاحِ المشرِكِ للمُسلِمةِ "بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لَم يُحدِثْ شيئًا"، أي: لَم تتِمَّ إجراءاتٌ جديدةٌ للزَّواجِ مِن شَهادةٍ وصَدَاقٍ ونحوِ ذلك؛ بل تَمَّ استئنافُ الأمرِ وكأنَّهما لَم يَنفصِلَا، وقيل: المَعْنى مِثلُ النِّكاحِ الأوَّلِ في الصَّداقِ وغيرِه.
زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سِنينَ، وفي أُخرى: بعدَ سنتَينِ، أي: تمَّ رُجوعُه لها بعدَ ستِّ سِنينَ أو سنتَينِ. وقيل: المرادُ برِوايةِ ستِّ سِنينَ ما بينَ هِجرَةِ زينَبَ وإسلامِه، والمرادُ بروايةِ سنتَينِ ما بَينَ نُزولِ آياتِ تَحريمِ النِّكاحِ بمُشرِكٍ، وإسلامِه؛ فيَكونُ المَعنى في الرِّوايتَينِ واحِدًا.
وفي الحديثِ: بَيانُ النَّهيِ عَن زواجِ المسلِمةِ لِمُشرِكٍ.
وفيه: بيانُ حُكمِ رُجوعِ الزَّوجةِ لزَوجِها إذا أسلَمَ ولَم يتَخلَّلْ تِلك الفترةَ نِكاحٌ آخَرُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها