الموسوعة الحديثية


- أسلَمتُ وعندي ثمانِ نسوةٍ، فذَكرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: اختَر منْهنَّ أربعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الحارث بن قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2241
| التخريج : أخرجه أبو داود (2241) واللفظ له، وابن ماجه (1952)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - المحرمات من النساء نكاح - من أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث
هدَمَ الإسلامُ ما كان مُقرَّرًا في الجاهليَّةِ مِن ظُلمٍ أو تَعدٍّ، وأقَرَّ ما كان خيرًا، وأظهَره في صورةٍ أفضَلَ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ الحارثُ بنُ قيسٍ: "أسلَمتُ وعِندي ثَمانِ نِسوةٍ"، أي: وأنا متزوِّجٌ بِهنَّ، ولعلَّه كان يَعلَمُ التَّحريمَ قبلَ إسلامِه؛ ولذا استَشكَل الأمرَ في حالتِه وعِندَه ثَمانِ نِسْوةٍ، "فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: أخبَره أنَّه متزوِّجٌ مِن ثمانِ نِسوةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اختَرْ مِنهنَّ أربَعًا"، أي: أبْقِ على أربعٍ مِنهنَّ وفارِقِ الباقياتِ؛ للمَنعِ مِنَ الجَمْعِ بينَ أكثرَ مِن أربعِ نِسوَةٍ.
وفي الحديثِ: بيانُ الحدِّ الأقصى للجَمعِ في الزَّواجِ بين أربعةٍ مِنَ النِّساءِ مُجتَمِعاتٍ في وقتٍ واحدٍ.
وفيه: أنَّ الجمعَ في الجاهليَّةِ كان بينَ أكثرَ مِن أربعةٍ مِن النِّساءِ.
وفيه: بيانُ فضيلةٍ للحارثِ بنِ قيسٍ رضي اللهُ عنه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها