الموسوعة الحديثية


- لا يفترقنَّ اثنانِ إلَّا عن تراضٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3458
| التخريج : أخرجه أبو داود (3458) واللفظ له، والترمذي (1248)، وأحمد (10922) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التراضي في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض بيوع - الخيار
|أصول الحديث
للبَيعِ في الإسلامِ أحكامٌ وضوابطُ تُعْلي من قيمةِ العدلِ، وتُجنِّبُ الضَّررَ للأشخاصِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يَفترِقنَّ اثنانِ"، أي: لا يَفتِرقِ اثنانِ مُتبايِعانِ، ثمَّ وضَّحَ تلك الجُملةَ فقال: "إلَّا عن تَراضٍ"، أي: عن تَراضٍ بينَهما بالسِّعرِ ونَوعِ السِّلعةِ، ونحوِ ذلك.
وفي الحديثِ: بناءُ مُعامَلاتِ البيعِ والشِّراءِ على التَّراضي؛ دفعًا للتَّشاحُنِ والاختِلافِ.
وفيه: بيانٌ لعَظَمةِ الإسلامِ في أحكامِه وآدابِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها