الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو... وَهوَ ولدُ زنا لأهْلِ أُمِّهِ مَن كانوا حُرَّةً أو أمَةً ، وذلِكَ فيما استُلْحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ ، فما اقتسمَ مِن مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضَى
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2266
| التخريج : أخرجه أبو داود (2265)، وابن ماجه (2746)، وأحمد (7042) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - من استلحق أحدا نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث
هذا الحَديثُ مُختصَرٌ مِن حَديثٍ آخرَ في أحْكامِ ولدِ الزِّنا وإلحاقِه بنَسَبِ أبيهِ، وكانتِ العربُ زمَنَ الجاهليَّةِ ربَّما أَلْحقتْ غيرَها بنَسبِها كورثةٍ، كالولدِ الذي زنَى أبوه بأُمِّه. وفيهِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ، أي: طلبَ الورَثةُ أنْ يلُحِقوا ولدَ الزِّنا بأبيهِ بعدَ موتِ أبيهِ، فقدْ لحِقَ بالورَثةِ، ولهُ مِن الميراثِ ممَّا أدركَ ما لم يُقسم مِنه، وليسَ له مما قُسِمَ شيءٌ، ولا يَلحَقُ إنْ كانَ أبوهُ قد أنكرَه قبلَ وفاتِه، وهذا كلُّه فيمنْ كانتْ أمُّه أمَةً يَملِكُها أبوهُ، أمَّا إن كانتْ أمُّه أمَةً لم يَملِكْها أبوهُ أو حرَّةً زنَى بها أبوهُ فإنه لا يَلحقُ بهِ ولا يرِثُ، وإنِ ادَّعاهُ أبوهُ فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه الحرَّة أو الأمَةِ.
وقوله: "وذلك فيما اسُتلحِقَ في أوَّل الإسلامِ"، أي: وتلكَ الأحكامُ لِمَن استُلحِقَ قبل الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قبلَ الإسلام فقد مَضى، أي: نفَذَ ولا يُردُّ إلى حُكمِ الإسلام، وأمَّا بعدَ الإسلام فلا سبيلَ إلى ذلكَ، وإنَّما الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الزاني الرجمُ أو الجَلدُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها