الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّه قالَ : أيُّكم يعلمُ ما ورَّثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الجدَّ ؟ فقالَ مَعقلُ بنُ يسارٍ : أنا ، ورَّثَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ السُّدسَ ، قالَ : معَ مَن ؟ قالَ : لا أدري ، قالَ : لا درَيتَ ، فما تُغني إذًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2897
| التخريج : أخرجه أبو داود (2897) واللفظ له، وأحمد (20310)، والحاكم (7980) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث الجد
|أصول الحديث
كانَ مِن عادةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنْ يَسألَ عنْ حديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ ليَهتدِي به في المسائلِ المُشْكَلة. وفي هذا الحديثِ أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه سألَ أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن مِيراثِ الجدِّ، فأجاَبه مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ رضيَ الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ورَّثه السُّدسَ، فقالَ عُمرُ لمعْقِلٍ: مع مَن؟ أي: معَ مَن مِنَ الورَثةِ ورِثَ فيه الجدُّ السُّدسَ؟ قال مَعقِلٌ: لا أدْري. قالَ عمرُ زاجِرًا مَعقِلًا: لا دَريتَ! فما تُغني إذن؟! أي: لم تفِدْ في المسألةِ بشيءٍ؛ لأن مِقدارَ كلِّ وراثٍ مُرتبِطٌ بباقي الورَثةِ للميِّتِ.
قيل: وإنَّما يكونُ للجَدِّ السُّدُسُ عند فقْدِ الأبِ الذي يُفرَضُ له في الميراثِ، فإنْ وُجِدَ الأبُ حُجِبَ الجَدُّ؛ فعدَّه بعضُ الصَّحابةِ بمنزلةِ الأبِ عند فقْدِه، إلَّا في بعضِ المسائِلِ التي فرَّقوا فيها بينَ الأبِ والجَدِّ، مِثل: مسألة الجَدِّ مع الإخوةِ؛ فإنَّ الأبَ يَحجُبهم بالإجماعِ، وأمَّا الجَدُّ فإنَّه قيل: يَحجُبهم؛ لأنَّه بمنزلةِ الأبِ، وقيل: لا يَحجبُهم، على خِلافٍ بين العُلماءِ في ذلك. وثَمَّة حالاتٌ يَختلفُ فيها نَصيبُ الجَدِّ عن نَصيبِ الأبِ مُفصَّلةٌ في محلِّها في كتُب المواريثِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها