الموسوعة الحديثية


- عن عبد الله بن الحارث، كان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنعَ لعُثمانَ طعامًا فيهِ منَ الحَجَلِ واليَعاقيبِ ولحمِ الوَحشِ، قالَ: فبعثَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فجاءَهُ الرَّسولُ وَهوَ يَخبطُ لأباعرَ لَهُ فجاءَهُ وَهوَ ينفضُ الخبطَ عَن يدِهِ، فقالوا لَهُ: كُل فقالَ أطعِموهُ قومًا حلالًا؛ فأَنا حرمٌ فقالَ: عَليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنشدُ اللَّهَ مَن كانَ ها هُنا مِن أشجعَ أتعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أَهْدى إليهِ رَجلٌ حمارَ وَحشٍ وَهوَ مُحرِمٌ فأبى أن يأكلَهُ قالوا نعَم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1849
| التخريج : أخرجه أبو داود (1849) والبيهقي (10031) بلفظه، وأحمد (783) والبزار (914) بنحوه
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الرجل وعمله بيده أيمان - الاستحلاف حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام أطعمة - أكل الحمار الوحشي هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحَديثِ يُخبِرُ الحارِثُ خَليفَةُ عُثْمانَ بنِ عَفَّان رضِي اللهُ عنه على الطَّائِفِ، أنَّه صَنَعَ لِعُثْمانَ طعامًا فيه من "الحَجَلِ وَاليَعَاقِيبِ"، وهما نوعانِ من أنواع الطُّيور التي تُؤْكَلُ، "ولحمِ الوَحْشِ"، أي: لحم الحيوانات البَرِّيَّةِ التي يَحِلُّ أَكْلُها، قال: "فَبَعَثَ إلى عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ"، أي: فأرسلَ الحارِثُ رسولًا بالطَّعام إلى عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ، فجاءَه الرَّسولُ وهو "يَخْبِطُ لِأَبَاعِرَ له"، أي: يَضرِب أَغصانَ الشَّجر ليَسقُط ورقُها لتأكلها الجِمالُ، "فجاءه"، أي: فجاء رَسولُ الحارثِ إلى عَلِيٍّ، "وهو يَنْفُضُ"، أي: يُزيلُ أَثَرَ، "الخَبَطِ"، أي: ورق الشَّجر، عن يَدِهِ، فقالوا له: "كُلْ"، أي: كُلْ من هذا الطَّعام، فقال: "أَطْعِموهُ قومًا حلالًا"، أي: أَطْعِموا هذا الطَّعام لِقومٍ لَيْسُوا بِمُحْرِمينَ؛ لأنَّه طعام صَيْدٍ؛ "فإنَّا حُرُمٌ"، أي: مُحْرِمون فلا يَحِلُّ لنا أَكْلُ طعام الصَّيد، فقال عَلِيٌّ رَضِيَ الله عنه: "أَنْشُدُ اللهَ"، أي: أسألُكم بالله، "مَنْ كان هاهُنا من أَشْجَعَ"، أي: مَنْ كان من الحاضِرين من قَبيلةِ أَشْجَعَ، "أَتَعلمون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَهْدى إليه رَجُلٌ حِمارَ وَحْشٍ"، أي: لحمَ حِمارٍ وَحْشِيٍّ، وهو مُحْرِمٌ "فَأَبَى؟"، أي: فَرفضَ وامْتَنَعَ أنْ يأكلَه؛ وذلك لأنَّه كان صَيْدًا، "قالوا: نَعَمْ"، أي: نَعَمْ نَشهدُ على ذلك.
ونَهْيُ المُحرِمِ عن أَكْلِ الصَّيدِ محمولٌ على حالةِ إذا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ أو أَمَرَ بصَيْدِهِ أو ساعَد عليه أو أشارَ إليه، بخِلافِ ما إذا صِيدَ عَرَضًا أو لغيرِه مِمَّنْ كان حلالًا؛ فللمُحرمِ أنْ يأكُلَ منه. ولعلَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه علِم أنَّ الحارثَ إنَّما اتَّخذَ هذا الطَّعامَ مِن أجلِ عُثمانَ وهو مُحرمٌ، فلم يَرَ أنْ يَأكُلَه هو ولا أحدٌ ممَّن بحَضرتِه من المُحْرِمين. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها