الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ: كم طلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقالَ: واحِدةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يونس بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2183
| التخريج : أخرجه أبو داود (2183)، وعبد الرزاق (10959 )، والدارقطني (3908) جميعًا بلفظه، وأصل الحديث أخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للطَّلاقِ أحكامٌ وآدابٌ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّة، والمُفارَقَةُ بالمَعْرُوفِ من الأُسُسِ المُهمَّة في الطَّلاقِ؛ ولِذا نُهِيَ عن طَلاقِ المرأةِ في الحَيْضِ.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ يُونُسَ بن جُبَيْرٍ- أحَد التَّابِعينَ- "سَألَ ابنَ عُمَرَ" عن طَلاقِه لامْرأتِه حين طَلَّقَها في الحَيْضِ، فقال: "كَمْ طَلَّقْتَ امْرأتَك؟"، أي: كَمْ طَلْقَةً طَلَّقْتَها؟ وحَسِبْتُ أنَّه قِيلَ: إنَّه طَلَّقَها ثلاثًا، "فقال"، أي: ابنُ عُمَرَ: "واحِدة"، أي: قال عبدُ الله بن عُمَرَ: إنَّه طَلَّقَ زَوجتَه وهي حائضٌ طَلْقَةً واحِدةً، وكان قد أُمِرَ بِمُراجَعَتِها؛ ولكنَّه أَبَى، فَطَهُرَتْ فَوَقَعَ الطَّلاقُ بائِنًا.
وفي الحديثِ: حِرصُ التَّابعينَ على الفِقْهِ في الدِّينِ.
وفيه: أنَّ طَلاقَ المرأةِ في حَيْضِها مَرَّةً واحِدةً يَقَعُ بائِنًا إذا طَهُرَتْ ولمْ يُراجِعْها زَوْجُها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها