الموسوعة الحديثية


- أنَّ جاريةً بِكْرًا أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فذَكَرت أنَّ أباها زوَّجَها وَهيَ كارِهَةٌ فخيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2096
| التخريج : أخرجه أبو داود (2096) واللفظ له، وابن ماجه (1875) باختلاف يسير، وأحمد في ((المسند)) (1/273) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - تخيير الزوجة نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث
حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يكون رَأْيُها مُعْتَبَرًا في هذا الأَمْرِ.
وفي هذا الحديث: "أنَّ جارِيَةً"، أي: بِنْتًا "بِكْرًا"، أي: وهي التي لمْ يَسبِقْ لها الزَّواجُ، "أَتَتْ"، أي: جاءتْ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فذكرتْ "أنَّ أَباها زَوَّجَها وهي كارِهَةٌ"، أي: أنَّ أَباها زَوَّجَها على غيرِ رَغْبَةٍ منها، وبِغيرِ مَشُورةٍ لها، "فَخَيَّرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: جَعَلَ الأَمْرَ إليها، إنْ أرادتْ أنْ تُبْقِيَ هذا النِّكاحَ، أو أرادتْ أنْ تُنْهِيَه.
وهذا بَيانٌ من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بألَّا يَسْتَأْثِرَ الأَوْلِياءُ بالرَّأي في زَواجِ الأَبْكارِ؛ لأنَّ لَهُنَّ رَأْيًا ولا بُدَّ من احْترامِه.
وفي الحديثِ: أنَّ البِكْرَ تُسْتَأْذَنُ وتُشَاوَرُ في أَمْرِ زَواجِها..
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها