الموسوعة الحديثية


- لا أركبُ الأرجوانَ ، ولا ألبسُ المُعصفرَ ، ولا ألبسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ . قال : وأومأَ الحسنُ إلى جيبِ قميصِه ، قال : وقال : ألا وطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لونَ له ، ألا وطِيبُ النساءِ لونٌ لا ريحَ له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4048
| التخريج : أخرجه أبو داود (4048)، وأحمد (19975) واللفظ لهما، والترمذي (2788) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: زينة - طيب الرجال وطيب النساء زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن لُبسِ الحَريرِ ولو كان قِطعةً صغيرةً في الثِّيابِ، وفي ذلك يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا أَركَبُ الأُرْجُوانَ"، أي: لا أركَبُ دابَّةً سَرْجُها الأُرْجُوانُ، والأُرجوانُ: وِسادةٌ صَغيرةٌ حمراءُ تُتَّخَذُ مِن حريرٍ، تُوضَعُ على السَّرْجِ، "ولا ألبَسُ المُعَصفَرَ"، أي: الثِّيابَ المَصْبوغةَ بالعُصْفُرِ، والعُصفُرُ: نَباتٌ يُستَخرَجُ مِنه صِبْغٌ أصفَرُ، "ولا ألبَسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ"، أي: الَّذي أُضيفَ إلى أطرافِه بعضُ الحريرِ، مثلُ الأَكْمامِ والجَيبِ.
قال قَتادَةُ أحَدُ رُواةِ الحديثِ: "وأومَأَ الحسَنُ"، وهو البَصريُّ راوي الحديثِ، أي: أشار، "إلى جَيبِ قَميصِه"، أي: شارِحًا بإِشارَتِه المُرادَ بالمكفَّفِ.
وقد ورَد أنَّه يُباحُ للرِّجالِ قَدْرُ أربَعِ أصابِعَ مِن الحريرِ لِتَكفيفِ الثَّوبِ.
وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ألَا وطِيبُ الرِّجالِ"، أي: عِطْرُهم، "رِيحٌ لا لونَ له"، كالمِسْكِ وما شابهَ، "ألا وطِيبُ النِّساءِ"، أي: عِطْرُهنَّ، "لونٌ لا ريحَ له"، كالزَّعفَرانِ وما شابَهَ؛ وذلك عند خُروجِهنَّ مِن البيتِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها