الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبداللَّه قال : خرصَها ابنُ رواحةَ ، أربعينَ ألفَ وسقٍ وزعمَ أنَّ اليَهودَ لمَّا خيَّرَهُم ابنُ رواحةَ أخذوا الثَّمرَ وعلَيهِم عشرونَ ألفَ وَسقٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3415
| التخريج : أخرجه أبو داود (3415)، وأحمد (14161)، وعبد الرزاق (7205)، وابن أبي شيبة (10561) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة زكاة - الخرص مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث
لَمَّا فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خَيبرَ، أقَرَّ أهلَها على زِراعتِها؛ على أن يُعْطوه نِصفَ ثَمرِها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "خرَصَها ابنُ رَواحةَ"، أي: أرسَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ رَضِي اللهُ عَنه لِتَقديرِ الثِّمارِ فيها، والخَرْصُ تَقديرُ حَجْمِ ووزنِ الثِّمارِ، وعَدَّه ابنُ رَواحَةَ، فإذا هو قد بَلَغ "أربَعِينَ ألفَ وَسْقًا"، والوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا، والصاع 4 أمداد، أي: أربع حفَناتٍ كِبار، وتقديرُه المعاصِر الشائِع 2751 غرامًا، قال أبو الزُّبيرِ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ: "وزعَم"، أي: أخبَر جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه، "أنَّ اليهودَ لَمَّا خيَّرَهم ابنُ رَوَاحةَ أخَذوا الثَّمرَ وعَليهِم عِشرونَ ألفَ وَسْقٍ"، أي: وكان عبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ قد قال له اليَهودُ: أكثَرتَ علَينا في التَّقديرِ، فخَيَّرَهم بينَ أن يَأخُذَ المسلِمون الثَّمرَ، ويُعطِيَهم نِصْفَ ما قدَّر، أو يَأخُذوا همُ الثَّمرَ ويُعْطوا المسلِمينَ نِصفَ ما قال، فسَكَتوا وأخَذوا الثَّمرَ وأعطَوْا للمُسلِمين عِشْرين ألفَ وَسْقٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها