الموسوعة الحديثية


- ليسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 982 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجَلَّ على الأغْنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقدْ حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ليس في العَبْدِ صَدَقةٌ إلَّا صَدَقةُ الفِطْرِ»، أي: لا تَجِبُ زَكاةُ الأموالِ في الرَّقيقِ والمَماليكِ والإماءِ، الَّذين يَكونونَ في خِدْمةِ مُلَّاكِهم ولَيْسوا للتِّجارةِ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ تَكونُ في الأموالِ النَّاميةِ الَّتي تَنْمو وتَزيدُ بالتَّكسُّبِ، أمَّا العَبيدُ فَهُمْ مُبْتذَلونَ في خِدْمةِ أَسْيادِهِمْ وأَصْحابِهمْ، وهؤلاء إنَّما يُخْرِجُ عنْهم مَالِكوهُم زَكاةَ الفِطْرِ فقطْ، وهي صاعٌ مِنَ الطَّعامِ عنْ كُلِّ رَقَبةٍ مَمْلوكةٍ، أمَّا إذا كانوا عَبيدًا يُتاجِرُ فيهم مالِكُهم، فإنَّه يُخرِجُ الزَّكاةَ عن عُروضِ ومَكاسِبِ تِجارَتِهِ إذا بَلَغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ.
وفي الحَديثِ: رَحمةُ اللهِ بعِبادِه، حيثُ عَفَا عن زَكاةِ العَبيدِ.