الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي وأَنَا حِذَاءَهُ، وأَنَا حَائِضٌ، ورُبَّما أصَابَنِي ثَوْبُهُ إذَا سَجَدَ، قالَتْ: وكانَ يُصَلِّي علَى الخُمْرَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 379
| التخريج : أخرجه مسلم (513)
التصنيف الموضوعي: حيض - طهارة الجنب والحائض صلاة - إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد صلاة - من صلى على ثوب وبعضه على حائض صلاة - الرجل يصلي والمرأة حياله صلاة - الصلاة على الخمرة ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للمرأةِ الحائضِ أحكامٌ تخُصُّها، وليس منها ألَّا تَلمِسَ أحدًا أو يَلمِسَها كما كان يفعلُ اليهودُ؛ فقد كرَّم الإسلامُ المرأةَ في كلِّ الأحوالِ، وأباح مُعامَلةَ الحائضِ والكلامَ والأكلَ معها وغيرَ ذلك.وفي هذا الحديثِ تُبيِّنُ أمُّ المؤمنينَ مَيمونةُ بنتُ الحارثِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي وهي بجانبِه، وكانتْ حائضًا، وكان إذا سجَدَ يَمَسُّها ثَوبُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان يُصلِّي على الخُمرةِ، وهي سَجَّادةٌ صغيرةٌ تُعمَلُ مِن سَعَفِ النَّخلِ وتُغطَّى بالخُيوطِ؛ وسُمِّيتْ خُمرةً؛ لأنَّها تَستُرُ وجْهَ المصلِّي عن الأرضِ.وقد استُدِلَّ بهذا الحديثِ على أنَّ عينَ الحائضِ طاهرةٌ، وأنَّ مُلاقاةَ بَدَنِ الطَّاهرِ وثيابِه لا تُفسِدُ الصَّلاةَ ولو كان مُتلبِّسًا بنجاسةٍ حُكْميَّةٍ، وإذا أصابَ ثَوبُ المصلِّي المرأةَ لا يضُرُّ ذلك صلاتَه، ولو كانتِ المرأةُ حائضًا، وأنَّ محاذاةَ المرأةِ لا تُفسِدُ الصَّلاةَ. وهذا مِن تيسيرِ الشَّرعِ على المرأةِ في كلِّ أحوالِها، ومِن تكريمِه لها، وخاصَّةً في حالِ الحَيضِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها