الموسوعة الحديثية


- عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قالَ: في الرَّجُلِ يَأْتي أهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ويَتَوَضَّأُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 346
| التخريج : أخرجه البخاري (293) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - من جامع ولم ينزل نكاح - آداب الجماع نكاح - الترغيب في الجماع وضوء - نواقض الوضوء غسل - الماء من الماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قُلتُ: أرَأَيْتَ إذَا جَامع فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَلْتُ عن ذلكَ عَلِيًّا، والزُّبَيْرَ، وطَلْحَةَ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ فأمَرُوهُ بذلكَ.
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 179 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (347)، وأحمد (448) كلاهما باختلاف يسير، وابن حبان (1172) بمعناه مختصرا.


الجَنابةُ هي الحَدَثُ الأكبرُ؛ إمَّا بِجِماعٍ، أو نُزولٍ لِمَنِيٍّ، وهي تُجهِدُ الجِسمَ كلَّه، وقد أمَرَ الشَّرعُ بالاغتِسالِ منها تَنشيطًا للجَسَدِ، وتَنظيفًا له، وإتمامًا للطَّهارةِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ زَيدَ بنَ خالِدٍ -وهو أحدُ التَّابعينَ- سَألَ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه: هلْ هناك غُسْلٌ على مَنْ جامَعَ زَوجتَه ثُمَّ قام عنها دونَ أنْ يُنْزِلَ مَنِيًّا؟ فقال عُثْمانُ رَضيَ اللهُ عنه: يَتوضَّأُ كما يَتوضَّأ للصَّلاةِ، ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ، مُفيدًا بذلك أنَّه ليس عليه غُسْلٌ، ثُمَّ أكَّدَ عُثْمانُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ ذلك مِن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فسَأَلَ زَيْدٌ عن جِماعِ الرَّجُلِ لزَوجتِه دونَ إنْزالٍ، عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ، وطَلْحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ، وأبُيَّ بنَ كَعْبٍ رَضيَ اللهُ عنهم، فأَمَروه بالَّذي أَمَرَهُ به عُثْمانُ، وهو الوُضوءُ دونَ الغُسْلِ.وهذا الحُكمُ الذي في هذا الحَديثِ كان في أوَّلِ الإسلامِ، ثم نُسِخَ بما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا جَلَس بيْن شُعَبِها الأَربعِ، ثمَّ جَهَدَها»، وهذا كِنايةٌ عن مُجرَّد الجِماعِ؛ «فقدْ وجَبَ الغُسلُ»، فالغُسلُ على كلِّ مَن جامَعَ امرأتَه أَنْزلَ مَنيًّا أو لم يُنزِلْ، هو الحُكمُ الذي استقرَّ عليه العَملُ في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبَعدَه، وقد ثَبَتَ عن جَميعِ هؤلاء الصَّحابةِ المذكورينَ أنَّهم أفْتَوا بالغُسلِ لا الوُضوءِ، حتَّى حَصَلَ إجماعُ الأُمَّةِ على وُجوبِ الغُسلِ على مَن غيَّبَ ذَكَرَه في الفَرْجِ وإنْ لم يُنزِلْ مَنِيًّا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها