الموسوعة الحديثية


-  دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في صَلَاةِ الغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ في جَانِبِ المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: يا فُلَانُ، بأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ معنَا؟!
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 712
| التخريج : أخرجه أبو داود (1265)، والنسائي (868) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الصَّلاةُ في المسجِدِ في الجَماعةِ شأنُها عَظيمٌ، ولها أحْكامٌ خاصَّةٌ بها؛ فإذا أُقِيمَت صَلاةُ الجماعةِ فلا ابْتداءَ لِصَلاةٍ غيْرِها، وإنَّما يَدخُلُ المسلمُ في الصَّلاةِ الَّتي أُقِيمتْ، وهذا هو أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهَدْيُه.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ سَرجِسَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه دخَلَ رجُلٌ المسجدَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصْحابِه «صلاةَ الغَداةِ»، وهي صَلاةُ الفَجرِ، فصلَّى الرَّجُلُ ركعَتَينِ سُنَّةَ الفَجرِ مُنفردًا في جانبِ المسجِدِ، قبلَ أنْ يدخُلَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الجَماعةِ، ثُمَّ دخَلَ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجماعةِ، فلمَّا سلَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناداه: يا فُلانُ، وسألَه: بأيِّ الصَّلاتَينِ احتَسَبْتَ صَلاتَكَ للفَريضةِ، «أَبِصلاتِكَ وحْدَكَ، أم بِصَلاتِكَ معَنا؟!» فأيُّهما جعَلْتَها الفريضةَ وأيُّهما جعَلْتَها النَّافلةَ؟! وهذا زَجْرٌ وتَوبِيخٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صلاتِه النَّافلةَ والإمامُ في الفريضةِ، ولكنْ ليس فيه إبْطالُ إحْدى الصَّلاتَينِ.
وفي الحَديثِ: دليلٌ على أنَّه لا يُصلِّي بعدَ الإقامةِ نافلةً، وإنْ كان يُدرِكُ الصَّلاةَ معَ الإمامِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها