الموسوعة الحديثية


- عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ في المَمْلُوكِ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ فيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قالَ: يَضْمَنُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1502
| التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حافظَتِ الشَّريعةُ على كلِّ الحُقوقِ، ومِن ذلك حُقوقُ الشُّركاءِ فيما بيْنَهم، ومنَعَتْ أيَّ اعْتداءٍ يَقَعُ من أحدِ الشَّريكَينِ على الآخَرِ؛ وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ أنَّه عندَما يَشترِكُ اثْنانِ في مِلكيَّةِ عَبْدٍ، ويَقومُ أحدُهما بعِتْقِ نَصيبِه في هذا العبدِ، لَزِمَ العِتْقُ باقيَ العبدِ، وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَضْمَنُ»، أي: يَضْمَنُ المعتِقُ نَصيبَ شَريكِه في العبدِ الَّذي أعْتقَهُ، فيكونُ تَخليصُ كلِّ رَقبةِ العبدِ منَ الرِّقِّ على المعتِقِ في مالِه، وفي الصَّحيحَينِ: «فإنْ لم يكُنْ له مالٌ استُسْعيَ العبدُ، غيرَ مَشقوقٍ عليه»، فبيَّنَتْ أنَّه إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالٌ يُخلِّصُ به بقيَّةَ رَقبةِ العبدِ؛ فإنَّه يظَلُّ عبدًا رقيقًا، ويُطلَبُ منَ العبدِ أنْ يَسْعى بالعمَلِ في تَخْليصِ رَقَبةِ نفْسِه، وليَدفَعَ نَصيبَ الشَّريكِ الَّذي لم يُعتِقْه، لكنْ لا يُكلَّفُ ما يشُقُّ عليه وما هو فوقَ طاقتِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها