- خَرَجْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الاثْنَيْنِ إلى قُبَاءَ حتَّى إذَا كُنَّا في بَنِي سَالِمٍ. وقَفَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ به، فَخَرَجَ يَجُرُّ إزَارَهُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أعْجَلْنَا الرَّجُلَ فَقالَ عِتْبَانُ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ولَمْ يُمْنِ، مَاذَا عليه؟ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 343 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وهذا الحُكمُ الذي في هذا الحَديثِ كان في أوَّلِ الإسلامِ، ثم نُسِخَ بما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: "إذا جَلَس بينَ شُعَبِها الأَربعِ، ثم جَهَدَها"، وهذا كِنايةٌ عن مُجرَّد الجِماعِ؛ "فقد وجَبَ الغُسلُ" وفي رواية: "وإن لم يُنزِلْ"؛ فوجوبُ الغُسلِ على كلِّ مَن جامَعَ امرأتَه أَنْزلَ منيًّا أو لم يُنزِل هو الحُكمُ الذي استقرَّ عليه العَملُ في عَهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبَعدَه.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ نِداءِ أصحابِ الدَّارِ بصوتٍ مرتفعٍ لإعلامِهم بالحُضورِ.