الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا قالَ: الصِّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ إلى يَومِ عَرَفَةَ، فإنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ولَمْ يَصُمْ، صَامَ أيَّامَ مِنًى، وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1999 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
مِن أَنْساكُ الحَجِّ: التَّمَتُّعُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شَوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ يومَ التَّرويةِ مِن عامِه الَّذي اعتَمَرَ فيه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأمُّ المُؤمنِينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنهم أنَّ مَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فعليه أنْ يَصومَ الأيَّامَ الثَّلاثَةَ قبْلَ يومِ عَرَفَةَ، فإذا كان يومُ عَرَفَةَ أفطَرَ؛ لأنَّ السُّنَّةَ للحاجِّ الإفطارُ يومَ عَرَفَةَ، وذلك أنَّ المُتَمَتِّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ عليه هَدْيٌ يَذبَحُه يومَ النَّحرِ، ولكنْ مَن لم يَجِدِ الهَدْيَ -وهو اسمٌ لِمَا يُهدَى ويُذبَحُ في الحرمِ؛ مِن الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ والمَعْزِ- إمَّا لعَدَمِهِ، وإمَّا لعَدَمِ ثَمَنِه؛ لكونِه يُباعُ بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثلِ، وإمَّا لكونِه مَوجودًا لكنَّه لا يَبيعُه صاحبُه؛ ففي كلِّ هذه الصُّورِ يكونُ عادِمًا للهَدْيِ، فيَنتقِلُ إلى الصَّومِ، سواءٌ كان واجِدًا لثَمَنِه في بَلَدِه أمْ لا، فيَصومُ ثَلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رجَع إلى بِلادِه، فتَتِمُّ له عَشَرَةُ أيَّامٍ، فإنْ لم يَجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ قبْلَ عرَفةَ، فله أنْ يَصومَ أيَّامَ التَّشريقِ، وهي الأيَّامُ الَّتِي يَقضِيها الحاجُّ في مِنًى يَرْمِي الجِمَارَ بعدَ يومِ العِيدِ، وهي: الحادي عَشَرَ، والثَّاني عَشَر، والثَّالثَ عَشَر.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في أُمورِ الحَجِّ.