الموسوعة الحديثية


- نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ السِّنِينَ. وفي رِوَايَةٍ: عن بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1536
| التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لقَدِ اهتمَّ الإسْلامُ بحِفظِ أمْوالِ النَّاسِ وحرَصَ على عدَمِ ضَياعِها، وبيَّنَ كَيفيَّةَ التَّعامُلِ في الأُصولِ الثَّابتةِ، وفي الأمْوالِ النَّقديَّةِ والبَيعِ والشِّراءِ بما يضمَنُ عدَمَ الغَرَرِ بينَ المُتبايِعَينِ، وما يضمَنُ رفْعَ الجَهالةِ عنِ المَبيعِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عنْ بَيعِ السِّنينَ، أوْ بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ، وهوَ بَيعُ ثَمارِ الأشْجارِ والنَّخيلِ سَنَتينِ أوْ أكثَرَ، ومِنَ المعلومِ أنَّ هذا الثَّمرَ لم يُخلَقْ بَعدُ، وهو بَيعُ غَررٍ؛ لأنَّه بَيعُ مَعدومٍ ومجهولٍ غيرِ مَقْدورٍ على تَسليمِه وغيرِ مَملوكٍ للعاقِدِ، فهو بَيعٌ فيه الكَثيرُ منَ الغَرَرِ والجَهلِ.
ومِن حِكَمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلك من إضاعةِ المالِ؛ إذ قدْ لا يَحصُلُ المَبيعُ، فيكونُ بذْلُ مالِه باطلًا.
وفي الحَديثِ: حِرصُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إقامةِ العَلاقاتِ الماليَّةِ بينَ النَّاسِ على أُسسٍ صَحيحةٍ؛ لحِفظِ حُقوقِ جميعِ الأطْرافِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها