الموسوعة الحديثية


- أَمَرَنَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلى مِنًى، قالَ: فأهْلَلْنَا مِنَ الأبْطَحِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1214 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
كانتْ حجَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ثَرِيَّةً بالأَحكامِ، وقدْ وضَّحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أحكامَ الحَجِّ والعُمرَةِ، وماذا يَفعَلُ القارِنُ أو المُتمتِّعُ أو المُفرِدُ، وغيرَ ذلكَ ممَّا أمَرَ أُمَّتَه أنْ يَتعلَّموهُ عَنهُ مِنَ المَناسِكِ والشَّعائرِ.
وفي هَذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهو في حَجَّةِ الوداعِ أمَرَهم، لمَّا أحَلُّوا مِن إحرامِهم بعْدَ أداءِ العُمرَةِ، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قد أمَرَ بعضَ أصحابِه رَضِي اللهُ عنهم بفسْخِ حَجَّتِهم إلى عُمرةٍ، وخَصَّ ذلك بمَن لم يَسُقِ الهدْيَ معَهُ، وهو ما عُرِفَ بالتَّمتُّعِ، ثمَّ أمَرَهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنْ يُحرِمُوا بالحَجِّ إذا تَوجَّهُوا إلى مِنًى يومَ الثَّامِنِ مِن ذِي الحَجَّةِ، وهو يومُ التَّرويَةِ، قال: «فأهلَلْنا» مِن الإهلالِ، وهو: رفْعُ الصَّوتِ بالتَّلبيَةِ وعقْدُ نيَّةِ الإحرامِ بالحجِّ، «مِن  الأبطَحِ»، وهو بَطْحاءُ مكَّةَ، وهو مَكانٌ مَلِيءٌ بالحَصَى والرِّمالِ، ويُسمَّى أيضًا البَطْحَاءَ، وهو مَوضِعٌ بيْن مِنًى ومَكَّةَ، وهو إلى مِنًى أقرَبُ، وقيل: هو مَوضِعُ رَمْيِ الجِمارِ بِمِنًى، وكان يُسمَّى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، وهو خارجُ مَكَّةَ جِهَةَ المدينةِ، وإنَّما أحرَمُوا مِن الأبطَحِ؛ لأنَّهم كانوا نازِلِين فيه، فإنَّ مَن أراد أنْ يُحرِمَ بالحجِّ وهو في مكَّةَ، يكونُ إحرامُه مِن الموضعِ الَّذي هو مُقيمٌ ونازلٌ فيه.
وفي الحَديثِ: التَّمتُّعِ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ.
وفيه: الإحْرامُ بالحَجِّ يومَ التَّرويَةِ، وهو يومُ الثَّامِنِ مِن ذي الحَجَّةِ.