الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ قالت: [لِيَكتبِ الرجلُ في وَصِيَّتِهِ : إن حَدَثَ بي حَدَثُ موتي قبلَ أن أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هذه]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 2/149
التصنيف الموضوعي: وصايا - الرجوع عن الوصية آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة
بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ الميراثِ والوصيَّةِ في كِتابِه، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ تَفاصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ وبَيانِ المَقصودِ بها، وكَيفَ تَكونُ الوصيَّةُ.
وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعائِشةُ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ الرَّجُلَ له أن يُحدِثَ في وصيَّتِه ما يَشاءُ، أي: يوصي بالوصيَّةِ ثُمَّ يُبَدِّلُها ويُغَيِّرُ فيها حَسَبَ ما يُريدُ، يَحذِفُ مِنها ما شاءَ ويُضيفُ فيها ما شاءَ، ولا يُمنَعُ مِن ذلك ما دامَ حَيًّا، فالوصيَّةُ عَطاءٌ يُعطيه بَعدَ المَوتِ، فله الرُّجوعُ فيه ما لَم يَتِمَّ لصاحِبِه بمَوتِه، ومِلاكُ الوصيَّةِ آخِرُها، أي: أنَّ الحُكمَ والاعتِبارَ النِّهائيَّ للوصيَّةِ يَكونُ في آخِرِها قَبلَ وفاتِه، فعِندَ ذلك لا يَحِقُّ له تَبديلُها، فالجُزءُ الأخيرُ يَنسَخُ ما قَبلَه، وهذا يَمنَحُ المُسلِمَ مُرونةً في التَّعبيرِ عَن رَغَباتِه حَتَّى آخِرِ لَحظةٍ مَعَ تَأكيدِ نَفاذِ التَّصَرُّفاتِ الأخيرةِ .
وفي الحَديثِ أنَّ العِبرةَ في الوصيَّةِ ما كان في آخِرِ الأمرِ.
وفيه أنَّ الموصي له أن يُغَيِّرَ أو يَرجِعَ في وصيَّتِه ما شاءَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها