الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال : الفرائضُ لا نُعيلها
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر | الصفحة أو الرقم : 1/122
| التخريج : أخرجه الدارمي (3206)، وعبد الرزاق (19033) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (35) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - عول الفرائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه وذَكَرَ الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ وذَكَرَت بَعضَ الأحكامِ التي لَم تُذكَرْ في القُرآنِ.
ومِن مَسائِلِ المَواريثِ التي حَصَلَ فيها خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ: أنَّ أصحابَ الفُروضِ في التَّرِكةِ -وهم مَن لَهم أنصِبةٌ مُقدَّرةٌ شَرعًا- هل يَدخُلُ عليهمُ النَّقصُ عِندَ ازدِحامِ الوارِثينَ، وهو ما يُعرَفُ في عِلمِ المَواريثِ بالعَولِ، بحَيثُ يَزيدُ عَدَدُ الورَثةِ؛ مِمَّا يُؤَدِّي إلى أن يَنقُصَ مِن نَصيبِ بَعضِ الورَثةِ .
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما قال: الفَرائِضُ، أي: أصحابُ الفُروضِ مِنَ الورَثةِ، لا نُعيلُها، أي: لا يَدخُلُ عليهمُ النَّقصُ بَل يُعطَونَ نَصيبَهم كامِلًا غَيرَ مَنقوصٍ. والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عَبَّاسٍ في أنَّ العَولَ لا يَدخُلُ على أصحابِ الفُروضِ مِنَ الورَثةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها