الموسوعة الحديثية


- عن الشَّعبي أنَّه كان يقولُ : يقولونَ إنَّ عليًّا كان يقولُ في الحرامِ : هي ثلاثٌ ، وليسَ كذلكَ ، ولأنا أعلمُ بما قال ممن روَى عنهُ ذلكَ ، وإنَّما قال : لا أُحلُّها ولا أحرِّمُها ، فإن شئتَ فتقدَمْ وإن شئتَ فتأخَرْ
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر | الصفحة أو الرقم : 2/332
| التخريج : أخرجه البيهقي (15170)، واللفظ له، وعبد الرزاق (11384) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7681) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام علم - فضل العلم مناقب وفضائل - عامر الشعبي علم - سعة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
شَرَعَ اللهُ تَعالى الزَّواجَ وجَعَلَ فيه سَكَنًا ومَودَّةً بَينَ الأزواجِ؛ لِما فيه مِن تَحقيقِ مَصالِحَ عَظيمةٍ، وجَعَله مِن سُنَنِ المُرسَلينَ، وجاءَ أيضًا بالحَثِّ عليه والتَّرغيبِ فيه، ولَكِن قد يَحدُثُ أن يوجَدَ تَنافُرٌ بَينَ الزَّوجَينِ أو خِصامٌ وشِجارٌ؛ مِمَّا يُؤَدِّي إلى بُغضِ أحَدِهما الآخَرَ؛ ولهذا شَرَعَ اللهُ سُبحانَه الطَّلاقَ وجَعَله ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
ومِنَ الألفاظِ التي حَصَلَ فيها خِلافٌ بَينَ العُلَماءِ: هَل يَقَعُ بها الطَّلاقُ أم لا؟ أن يَقولَ الرَّجُلُ لزَوجَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فهَل تَحرُمُ عليه زَوجَتُه بذلك أم لا؟ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ عامِرٌ الشَّعبيُّ -أحَدُ التَّابِعينَ-: «يَقولونَ إنَّ عَليًّا -أي: عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه- كان يَقولُ في الحَرامِ -أي: في الرَّجُلِ يَقولُ لزَوجَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ-: هيَ ثَلاثٌ»، أي: تَصيرُ طالِقًا ثَلاثًا، «ولَيسَ كَذلك»، أي: ليس كَما يَقولونَ ويَزعُمونَ أنَّ عَليًّا قال بأنَّها تَطلُقُ ثَلاثًا بهذه الكَلِمةِ. ثُمَّ يُخبِرُ الشَّعبيُّ أنَّه مِن أعلَمِ النَّاسِ بما قال عَليٌّ، وأنَّه أعلَمُ مِمَّن رَوى عنه ذلك، أي: مِمَّن رَوى عَن عَليٍّ أنَّها تَكونُ ثَلاثًا. ثُمَّ بَيَّنَ قَولَ عَليٍّ، وهو أنَّه قال: «لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها»، أي: لا أُحِلُّ زَوجَتَه له إذا قال لَها: أنتِ عليَّ حَرامٌ، ولا أُحَرِّمُها، أي: لا تَطلُقُ منه، «فإن شِئتَ فتَقدَّمْ وإن شِئتَ فتَأخَّرْ»، أي: فإمَّا أن يُقيمَ الزَّوجُ مَعَ زَوجَتِه، وإمَّا أن يَتَأخَّرَ، أي: يُحَرِّمُها على نَفسِه. والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ .
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه فيمَن قال لزَوجَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها