الموسوعة الحديثية


- كان عليٌّ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ في الدَّينِ
خلاصة حكم المحدث : أصح شيء عنه
الراوي : عبيدة بن عمرو السلماني | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد | الصفحة أو الرقم : 3/137
| التخريج : أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((الأسامي والكنى)) (3/ 307)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد جنائز وموت - قضاء دين الميت وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ، وكَذا أحكامُ الحُرَّةِ والأَمَةِ في كَثيرٍ مِن أحكامِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ؛ وذلك لأنَّ العَبدَ ليس مُستَقِلًّا استِقلالًا تامًّا فذِمَّتُه مَشغولةٌ بخِدمةِ سَيِّدِه.
ومِن تلك الأحكامِ: أنَّ السَّيِّدَ يَجوزُ له التَّصَرُّفُ بأمَتِه بجَميعِ أنواعِ التَّصَرُّفاتِ مِن بَيعٍ وهِبةٍ ونَحوِ ذلك، وله أن يَستَمتِعَ بها بالوطءِ، فإذا حَمَلَت مِن سَيِّدِها وولَدَت منه، فإنَّها تُصبِحُ بذلك أُمَّ ولَدٍ، ولَها أحكامٌ تَخُصُّها تَختَلِفُ عَن بَقيَّةِ الإماءِ، ومِن ذلك أنَّها تُعتَقُ بمَوتِ السَّيِّدِ مُباشَرةً ولا تَكونُ مِنَ الميراثِ.
ومِنَ المَسائِلِ التي حَصَلَ فيها خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهُم في مَسألةِ أُمِّ الولَدِ أنَّه: هَل يَصِحُّ بَيعُها أم لا؟ فكان عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّينِ، أي: إذا كان على رَجُلٍ دَينٌ فإنَّه في هذه الحالِ يَصِحُّ له أن يَبيعَ أُمَّهاتِ الأولادِ حَتَّى يَقضيَ دَينَه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ .
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه في صِحَّةِ بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ لأجلِ الدَّينِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها