الموسوعة الحديثية


- سُئلَ عمرُ عن الجمعِ بَينَ أمٍّ وابنتِها فقالَ عمرُ ما أُحبُّ أن يُجيزَهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/522
| التخريج : أخرجه مالك (1973)، والشافعي في ((المسند)) (289)، وابن أبي شيبة (16244) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تَعالى المُحَرَّماتِ مِنَ النِّساءِ في الزَّواجِ، ومِن ذلك أن يَجمَعَ الرَّجُلُ بَينَ أُختَينِ، فقال تَعالى: {وأن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إلَّا ما قد سَلَفَ} [النساء: 23] ، ولَم يَختَلِفِ النَّاسُ في تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ بالزَّواجِ. وكَذلك لا يُجمَعُ بَينَ البِنتِ وأُمِّها بالزَّواجِ لحُرمةِ أُمِّها عليه أبَدًا، قال تَعالى في المُحَرَّماتِ: {... وأُمَّهاتُ نِسائِكُم} [النساء: 23] ، واختَلَفوا في الجَمعِ بَينَهما بمِلكِ اليَمينِ والاستِرقاقِ؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى جَوازِ ذلك، وذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه لا يَصِحُّ الجَمعُ بَينَهما.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ الأُمِّ وابنَتِها، أي: بمِلكِ اليَمينِ بحَيثُ يَستَبيحُ جِماعَ إحداهما بَعدَ الأُخرى، فقال عُمَرُ: «ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما جَميعًا». وفي رِوايةٍ: أجيزَهما ، من الإجازةِ أي: لا أُحِبُّ له أن يَجمَعَ بَينَ الأُمِّ وابنَتِها بمِلكِ اليَمينِ. وفي رِوايةٍ أُخرى: «أن أَخبُرَهما»، أي: أطَأَهُما، وهذا يَقتَضي أنَّه مَتى وطِئَ إحداهما أيَّتَهما كانَت امتَنَعَ مِن وطءِ الأُخرى ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ .
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه في الجَمعِ بَينَ الأُمِّ وابنَتِها بمِلكِ اليَمينِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها