الموسوعة الحديثية


- عن أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ أي الرَّجلِ يعتِقُ أمتَهُ ثم يتزوَّجُها فقالَ إذا أعتقَ أمتَهُ فلا يعودُ فيها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ابن أبي شيبة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 9/30
| التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16410) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عتق الأمة وتزوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لَمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ مِنَ العُقودِ العَظيمةِ وسَمَّاه اللهُ تَعالى ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ؛ جَعَلَ الشَّرعُ لهذا العَقدِ أحكامًا لا بُدَّ مِن مَعرِفَتِها حَتَّى لا يَقَعَ الشَّخصُ في المَحظورِ وهو لا يَدري.
ومِن تلك الأحكامِ ما يَتَعَلَّقُ بزَواجِ السَّيِّدِ بأمَتِه إذا أعتَقَها؛ فهَل يَصِحُّ له ذلك أم لا؟ اختَلَفَ الصَّحابةُ فمَن بَعدَهم في ذلك؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا يَصِحُّ أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بأمَتِه إذا أعتَقَها. ففي هذا الحَديثِ أنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه، أي: يُحَرِّرُها مِن رِقِّ العُبوديَّةِ فتُصبِحُ حُرَّةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها، أي: ثُمَّ يَعقِدُ الزَّواجَ بها فتَكونُ زَوجةً له، فقال أنَسٌ: «إذا أعتَقَ أمَتَه فلا يَعودُ فيها»، أي: إذا حَصَلَ منه العِتقُ فلا يَصِحُّ له أن يَعودَ لهذه الأمةِ بالزَّواجِ مِنها. ولَعَلَّ هذا رَأيُه، وقد ثَبَتَ في الأحاديثِ فضلُ مَن أعتَقَ جاريَتَه ثُمَّ تَزَوَّجَها، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه في أنَّ السَّيِّدَ إذ أعتَقَ أمَتَه لا يَعودُ لَها بالزَّواجِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها