الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَغْتَسِلُ بفَضْلِ مَيْمُونَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 323
| التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة طهارة - ما يجوز التطهر به غسل - استعمال فضل الغسل طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة
كرَّمَ الإسلامُ المرأةَ ولم يَجعَلها شَيئًا مَنبوذًا، كما كانَ العهدُ بها في الجاهليَّةِ، حيثُ كانوا لا يَقرَبونَ المرأةَ حالَ حَيضِها ونِفاسِها ويَستقذِرونها ولا يأكُلون معها وغيرَ ذلك، مُعتقِدين نجاستَها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَستعمِلُ في غُسلِه منَ الجَنابةِ فَضْلَ زَوجتِه مَيمونةَ رَضيَ اللهُ عنها، أي: ما تَبقَّى منَ الماءِ الذي استعملَته في غُسلِ الجَنابةِ، كما في روايةِ ابنِ ماجَهْ، ومَيمونةُ خالةُ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم.
والمَعنى: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَستعملُ الماءَ المُتبقِّيَ مِن اغتسالِ أزواجِه، سواءٌ كانَ غُسلُهنَّ من حَيضٍ أو جَنابةٍ، وصُورتُه: أنَّهنَّ كُنَّ يَغترِفْنَ من هذا الماءِ، وكَونُ يَدِ مَن هو على جَنابةٍ غُمِسَت فيه من أجلِ الاغتِرافِ لا يؤثِّر فيه شيئًا، بَلِ الماءُ على طُهوريَّتِه، كما في روايةٍ عندَ النَّسائيِّ: «أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اغتسلَتْ مِنَ الجَنابةِ، فتَوضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفَضلِها، فذَكَرتْ ذلك له؟ فقالَ: إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ»، أي: إنَّ الماءَ إذا كان نَظيفًا طاهرًا لم يَتغيَّرْ أحَدُ أوصافِه؛ فلا حَرَجَ مِن استِخدامِه في الغُسلِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها