الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ كان لا يَستنجي بالماءِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 1/302
| التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (1647) بلفظه .
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
عَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه جَميعَ أحكامِ الدِّينِ؛ فعَلَّمَهم كَيفيَّةَ الطَّهارةِ، وآدابَ قَضاءِ الحاجةِ، ومِن ذلك: أنَّ مَن أرادَ قَضاءَ حاجَتِه فإنَّه يُزيلُ أثَرَ البَولِ والغائِطِ عَن نَفسِه بالأحجارِ أو بالماءِ؛ فكِلاهما يُطَهِّرانِ مِنَ النَّجاسةِ. وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأغلَبِ يَستَنجي بالماءِ؛ فإنَّ الماءَ أفضَلُ في إزالةِ النَّجاسةِ. وذَهَبَ بَعضُ الصَّحابةِ أنَّ الاستِنجاءَ لا يَكونُ إلَّا بالحِجارةِ.
ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما كانَ لا يَستَنجي بالماءِ، أي: لا يَستَعمِلُ الماءَ في إزالةِ الغائِطِ، وإنَّما يَستَعمِلُ الحِجارةَ فقَط، وقد جاءَ عنه في رِوايةٍ أُخرى أنَّه كانَ يَرى الاستِنجاءَ بالماءِ بَعدَ أن لَم يَكُنْ يَراه ()، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ().
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ في عَدَمِ استِعمالِ الماءِ في الاستِنجاءِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها